405

المفصل في القواعد الفقهية

المفصل في القواعد الفقهية

خپرندوی

دار التدمرية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Legal Maxims

وأما تقاسيم العرف فمنها :

  1. تقسيمه من حيث سببه إلى:

أ - عرف قولي، أي ما تعارفوا عليه من مفردات الألفاظ ودلالتها.

ب - عرف عملي، أي أن ما تعارفوا عليه هو عمل من الأعمال، كالتعارف على أنواع من الأطعمة والمعاملات من بيع وشراء وإجارة، وعلاقات اجتماعية.

٢- وينقسم باعتبار من يصدر منه العرف إلى:

أ - عرف عام، وهو ما تعارفه أهل البلاد كافة سواء كان فعلياً أو قولياً.

ب - عرف خاص، وهو ما تعامله بعض المسلمين، أو فئة من الناس دون فئة.

ج - عرف شرعي، وهو ما تعامله الناس مما مصدره الأحكام الشرعية.

٣- وينقسم من حيث موافقته أحكام الشريعة أو مخالفتها إلى:

أ - عرف صحيح، أي لا يخالف قواعد الشريعة، وإن لم يرد به نص خاص في موضع، ويدخل فيه كل ما تعارف عليه المسلمون مما مصدره المصالح المرسلة.

ب - العرف الفاسد، وهو ما كان مخالفاً لقواعد الشريعة، أو مبطلاً لنصوصها كتعارف الناس كثيراً من المنكرات(١).

(١) انظر تقسيمات أخر، وكلاماً أوسع بهذا الشأن في: كتابنا قاعدة العادة محكمة ص ٢٩-٤٩.

403