المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المفصل في القواعد الفقهية
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
وأما تقاسيم العرف فمنها :
تقسيمه من حيث سببه إلى:
أ - عرف قولي، أي ما تعارفوا عليه من مفردات الألفاظ ودلالتها.
ب - عرف عملي، أي أن ما تعارفوا عليه هو عمل من الأعمال، كالتعارف على أنواع من الأطعمة والمعاملات من بيع وشراء وإجارة، وعلاقات اجتماعية.
٢- وينقسم باعتبار من يصدر منه العرف إلى:
أ - عرف عام، وهو ما تعارفه أهل البلاد كافة سواء كان فعلياً أو قولياً.
ب - عرف خاص، وهو ما تعامله بعض المسلمين، أو فئة من الناس دون فئة.
ج - عرف شرعي، وهو ما تعامله الناس مما مصدره الأحكام الشرعية.
٣- وينقسم من حيث موافقته أحكام الشريعة أو مخالفتها إلى:
أ - عرف صحيح، أي لا يخالف قواعد الشريعة، وإن لم يرد به نص خاص في موضع، ويدخل فيه كل ما تعارف عليه المسلمون مما مصدره المصالح المرسلة.
ب - العرف الفاسد، وهو ما كان مخالفاً لقواعد الشريعة، أو مبطلاً لنصوصها كتعارف الناس كثيراً من المنكرات(١).
(١) انظر تقسيمات أخر، وكلاماً أوسع بهذا الشأن في: كتابنا قاعدة العادة محكمة ص ٢٩-٤٩.
403