المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المفصل في القواعد الفقهية
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
المطلق، والعرف هو الأعم مطلقاً.
ب - أن العادة مخصوصة بالفعل، والعرف مخصوص بالقول، أي أنهما متباینان.
ج - أن العادة قد تكون فردية، ولكن العرف لا يكون إلا من الجماعة، فبينهما على هذا العموم والخصوص المطلق، فكل عرف عادة ولا عکس(١).
على أنه مهما يكن من أمر فإن تأمل كل من العرف والعادة يبيّن أن الأساس في كل منهما هو التكرار، وإلف الشيء واستساغته، غير أنهم لا يطلقون العرف إلا على ما هو من جماعة، ويطلقون العادة على كل منها، وهذا يصحح أن تكون العادة أعم، فكل عرف عادة ولا عكس.
وما ذكرناه هو آراء الفقهاء والأصوليين.
أما رجال القانون فيفرقون بينهما بأمور، منها :
أ - أن العادة لا تعتبر قاعدة قانونية في ذاتها، ولا تلزم أحداً، لكن من الجائز أن يتفق العاقدان صراحة، أو ضمناً على اتباعها، وحينئذ يكون إلزامها متأتياً من رضا العاقدين واتفاقهما على اتباعها، فيكون لها قوة الإلزام، ولكن بشرط أن لا تخالف النظام العام والآداب، أما العرف فإنه ملزم، وليس لأحد أن يعتذر بجهله.
ب - أن المحاكم تطبق العرف من تلقاء نفسها، كما تطبق نصوص القانون، وإن لم يطلب الطرفان ذلك، أما العادة فيجب على من يتمسك بها أن يطلب من المحكمة تطبيقها.
ج - أن العرف يلزم لقيامه توفر الركنين المادي والمعنوي، المادي الذي هو التكرار، والمعنوي الذي هو القوة الملزمة، أما العادة فيكفي
(١) المصدر السابق.
400