المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المفصل في القواعد الفقهية
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
من كثيرين بخلاف العرف الذي تفصح أكثر معانيه عن المتابعة والظهور والوضوح والارتفاع والشهرة، وهي معان تتضح في العادات الجماعية أكثر مما تتضح في عادات الأفراد.
ولهذا فنحن نميل إلى التفريق بين العرف والعادة، وإلى إدخال العرف في مفهوم العادة، لأنه ليس غير توسيع أفقيٍّ لعادة من العادات، على أننا ينبغي أن ننبه إلى أن الفقهاء أدخلوا في مفهوم العادة ما لا يعتبر كذلك عند علماء النفس، إذ أدخل الفقهاء إسراع البلوغ أو إبطاءه المتأتي عن العوامل الطبيعية، في مفهوم العادات، مع أنه ليس كذلك عند علماء النفس، إذ هو ليس ميلاً مكتسباً ولا عملاً إرادياً.
ولأجل هذا الفهم للعادة نستبعد التسوية بين العادة والعرف، إذ العادات الفردية مما رتبت عليها أحكام عند الفقهاء، وهي ليست من العرف.
المفردات ذات العلاقة:
وتوجد طائفة من الألفاظ أو المفردات ذات علاقة بالعادات، يحسن أن نشير إليها بإيجاز، منها :
١ - العلاقة بين العادة والعرف:
يرى بعض العلماء أن العادة والعرف لفظان مترادفان(١)، لكن بعض العلماء الآخرين لم يروا ذلك، ونذكر أهم الفروق التي قيلت فيما يأتي:
أ - العادة هي عرف عملي، كما عرّفها ابن الهمام (ت٨٦١هـ)(٢)، فيكون العرف أعم من العادة، لأنه يكون قولياً، ويكون عملياً، فكل عادة عرف، ولكن ليس كل عرف عادة، فبينهما العموم والخصوص
(١) ومن ذلك ابن عابدين، وبعض شراح المجلة، كعلي حيدر، وسليم رستم باز، والأتاسي، وغيرهم. انظر: قاعدة العادة محكمة ص ٤٩، ٥٠.
(٢) التحرير بشرح تيسير التحرير ٣١٧/١.
399