المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المفصل في القواعد الفقهية
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
المفسدتان: الفساد انتقاص صورة الشيء، وذكر الراغب أنه خروج الشيء عن الاعتدال قليلاً كان الخروج أو كثيراً(١)، فالمفسدة على هذا ما كانت خارجة عن الاعتدال، أو ما كانت ذات صورة ناقصة، وهي ضد المصلحة(٢).
والفاسد عند الحنفية: ما كان صحيحاً بأصله لا بوصفه، ويفيد الملك عند القبض(٣).
وأرادوا من المفسدتين، هنا الضررين.
روعي: لوحظ، وراعيت الأمر نظرت في عاقبته، وراعية لاحظته(٤).
ارتكاب: الارتكاب الإقدام على الفعل، ويقال ارتكب ذنباً أو قبيحاً اقترفه(٥).
والمعنى الإجمالي القاعدة: إذا تقابلت مفسدتان أو ضرران، بحيث كانت كل واحدة منهما تقتضي خلاف ما تقتضيه الأخرى، فإنه تتجنب أعظم المفسدتين، ويقدم على فعل ما هو أقل مفسدة وضرراً.
الفرع الثاني: أركان القاعدة وشروطها:
هذه القاعدة قضية شرطية، وهي دليل على صحة قول من ذهب إلى أن القضايا الشرطية يصح أن تكون قواعد.
والقضية الشرطية ركناها فعل الشرط وجوابه، ففعل الشرط بالتأويل هو موضوع القضية، وجوابه هو محمولها، فتؤول هذه القضية إلى قضية
(١) التوقيف على مهمات التعاريف ص ٢٥٩.
(٢) المصباح المنير.
(٣) التعريفات ص ١٤٢.
(٤) المصباح المنير.
(٥) المعجم الوسيط.
373