المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المفصل في القواعد الفقهية
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
تتفق هذه القاعدة مع قاعدة ((يختار أهون الشرين)) وقاعدة ((الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف))، إذ في كل من هذه القواعد تعارض مفسدتين أو ضررين، والحكم في كل منها هو الحكم في الآخر.
فاختيار أهون الشرين، هو مراعاة أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما، وهو - أيضاً - إزالة الضرر الأشد بالضرر الأخف.
وبمعناها أيضاً قاعدة ((إذا اجتمع ضرران أُسقِط الأصغرُ للأكبر)) التي ذكرها الونشريسي (ت٩١٤هـ)، في إيضاح المسالك(٢)، كما أن قاعدة ((الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف)) لا تخرج عن هذا المعنى.
ولهذا فإن ما ذكرناه عن قاعدتي ((يختار أهون الشرين)) و ((الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف)) يغني عن الكلام عن هذه القاعدة، ولهذا سنذكر عن هذه القاعدة ما يخصها في الأمور الآتية:
الفرع الأول: معنى القاعدة:
التعارض: التقابل والتمانع والتدافع، لأن كل واحدة تعترض الأخرى وتمنع نفوذها، وفي الاصطلاح هو كون أحد الدليلين بحيث يقتضي أحدهما ثبوت أمر والآخر انتفاءه، في محل واحد في زمن واحد، سواء تساويا في القوة، أو زاد أحدهما على الآخر فيها بوصف هو تابع(٣).
(١) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٩٦، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٩، والمادة ٢٨ من مجلة الأحكام العدلية، ودرر الحكام ٣٧/١، وشرح المجلة للأتاسي ٦٩/١، وشرح المجلة لسلیم رستم باز ص ٣٢.
(٢) إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ص ٣٧٠.
(٣) معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ١/ ٤٦٦، ٤٦٧.
372