361

المفصل في القواعد الفقهية

المفصل في القواعد الفقهية

خپرندوی

دار التدمرية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Legal Maxims

بن الحسن - رحمهما الله - مع اختلافهما في تحديد وقت احتساب القيمة، هل هو آخر أيام الرواج، كما هو رأي محمد بن الحسن (ت١٨٩هـ)، أم يوم القبض، كما هو رأي أبي يوسف (ت١٨٢هـ)، الذي عليه الفتوى عند الحنفية(١).

٢ - الرد بالعيب، وجميع أنواع الخيارات من اختلاف الوصف المشروط والتغرير وإفلاس المشتري وما شابه ذلك(٢).

٣ - تشريع الشفعة دفعاً لضرر القسمة(٣)، ولضرر بعض الجيران السيّئين.

٤ - فسخ النكاح بالعيوب أو الإعسار، أو غير ذلك(٤).

٥ - تضمين الناصب بأعلى القيم، زجراً للتعدي على الناس في أموالهم، ودفعاً للضرر عنهم(٥).

المطلب الثاني: قاعدة: الضرر يدفع بقدر الإمكان(٦):

والكلام عنها في أربعة فروع:

الفرع الأول: معنى القاعدة:

الضرر سبق بيانه في شرح القاعدة الأم.

والدفع: في اللغة هو التنحية والإبعاد، يقال: دفعت الأذى عنه، أي أبعدته ونحيته(٧).

(١) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ١٢٥.

(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٩٢، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٥.

(٣) المصدران السابقان.

(٤) المصدران السابقان.

(٥) المجموع المذهب ص ٣٧٨، والمصدران السابقان.

(٦) ترتيب اللآلي في سلك الأمالي ص ٨١٠، وبصيغة ((الضرر مدفوع بقدر الإمكان)) المادة ٣١، من مجلة الأحكام العدلية، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ١٥٣، ودرر الحكام ٣٧/١، وشرح المجلة للأتاسي ٧١/١، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٣٢.

(٧) المصباح المنير.

359