المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المفصل في القواعد الفقهية
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ولا ضرار)) فإفادتها لإزالة الضرر الواقع تستفاد عن طريق اللزوم، أي أن دلالة القاعدة على إزالة الضرر الواقع دلالة التزامية.
وإنما قلنا بأن إزالة الضرر واجبة، بناء على ما صرح به بعض شراح مجلة الأحكام العدلية من أن صيغة القاعدة خبرية، والأخبار في كلام الفقهاء تدل على الوجوب(١).
وهذا الاستدلال يشمل جميع القواعد المتفرعة عن قاعدة ((لا ضرر ولا ضرار)) الواردة بصيغة الخبر.
الفرع الثاني: أركان القاعدة وشروطها:
أركان هذه القاعدة من الوجهة المنطقية اثنان، هما موضوع القضية الحملية الموجبة ومحمولها، فالضرر هو موضوع القضية، وهو ركنها الأول، ويزال هو محمولها وهو الركن الثاني.
وأما شروط القاعدة فتؤخذ من القاعدة الأصلية ((لا ضرر ولاضرار)) ولهذا فإن ما ذكر في هذه القاعدة يرد في قاعدة ((الضرر يزال))، ولهذا فإنه لا حاجة إلى إعادة ذلك، تجنباً للتكرار والتطويل.
الفرع الثالث: أدلة القاعدة:
يستدل لهذه القاعدة بما استدل به لقاعدة ((لا ضرر ولا ضرار))، أي بالآيات المتعددة النافية للضرر في أحكام الشارع، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا ضرر ولا ضرار))(٢)، ولإجماع المسلمين على ذلك.
الفرع الرابع: من تطبيقات القاعدة:
١ - لو اقترض شخص من آخر نقوداً، فكسدت هذه النقود، وقلّت قيمتها، فإن على المقترض أن يرد قيمتها عند أبي يوسف ومحمد
(١) شرح المجلة للأتاسي ١٢٥/١.
(٢) سبق تخريجه.
358