المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المفصل في القواعد الفقهية
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
٣ - من كان مالكاً لعينٍ ملكية ثابتة متحققة فيما مضى، لا يخرج عن ملكه فيما بعد إلا بإثبات ما يزيله بنحو هبة أو بيع أو إقرار(١).
٤ - ومن أمثلة الاستصحاب المقلوب - أي: الحكم على الماضي بما عليه الحال في الحاضر - قولهم: لو آجر شخص رحى، واختلف مع المستأجر في شأن وصول الماء إليها، فأنكر المستأجر وصوله إليها بالكلية، وادعى المؤجر الوصول، فقد نصت المادة (١٧٧٦) من المجلة على أنه ((إن كان الاختلاف في أصل الانقطاع، فإن أنكر المؤجر انقطاع الماء بالكلية فإنه يحكّم الحال الحاضر، يعني يجعل حكماً، وهو أنه إن كان جارياً وقت الدعوى والخصومة فالقول للمؤجر مع اليمين، وإن كان في ذلك الوقت منقطعاً فالقول للمستأجر مع اليمين(٢).
الفرع الأول: معنى القاعدة وأهميتها:
أي: لا اعتداد للدلالة في مقابلة التصريح.
والدلالة هي: كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر(٤) ، و المراد بها هنا، ما كانت تنبئ عن الشيء من غير لفظ، كحال أو عرف أو إشارة أو يد أو لزوم أو غير ذلك(٥)
و أما التصريح فهو الإتيان بلفظ خالص للمعنى، عار عن تعلقات
.
(١) شرح المجلة للأناسي ٢٩/١.
(٢) شرح المجلة للأتاسي ٥١٢/٥، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ١١٤٩، في شرح المادة (١٧٧٦).
(٣) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٩١، وشرح المجلة للأتاسي ٣٨/١، ودرر الحكام لعلي حيدر ٢٨/١.
(٤) الحدود الأنيقة ص ٧٩، والتوقيف على مهمات التعاريف ٣٨/١.
(٥) الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للدكتور محمد صدقي البورنو ص ١٣٩.
308