المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المفصل في القواعد الفقهية
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
الفرع الثاني: أركان القاعدة وشروطها:
ولهذه القاعدة ركنان من الجهة المنطقية، أولهما هو الموضوع وهو ((ما ثبت بزمان)) وثانيهما المحمول المحكوم به على الموضوع، أي: يحكم ببقائه.
وشروطها هي شروط القاعدة بوجه عام، وما ورد في نص القاعدة من قولهم: ((ما لم يوجد دليل على خلافه)) هو في الحقيقة شرط من شروط تطبيق القاعدة، وهو مرادٌ سواء ذكر أو لم يذكر.
وينبغي أن يفترض ركن ثالث من حيث الواقع هو محل موضوع القضية، أي: ركنها الأول، فتكون أركان القاعدة: الموضوع، والمحمول، والمحل.
الفرع الثالث: من تطبيقات القاعدة:
١ - لو ثبت أن رجلاً ملك شيئاً بالإرث، أو الشراء، أو بوضع اليد مدة لا تُسمع بعدها الدعوى، يبقى ذلك الشيء في يده، ولا يقال يحتمل أنه أخرجه من ملكه ببيع أو هبة، أما لو ثبت أنه خرج عن ملكه فيكون حينئذ قد وجد دليل على زوال ملكه، فلا يحكم ببقائه(١).
٢ - لو أنكر المدعى عليه أن يكون المنقول المدعى به في يده، فأقام المدعي بيّنة شهدت أنه كان في يده منذ سنة، فإنها تقبل، ويجبر المدعى عليه على إحضاره لمجلس القضاء ليشار إليه في الدعوى والشهادة(٢)؛ لأنه حيث ثبت وجوده في يد المدعى عليه منذ سنة يحكم ببقائه في يده إلى أن يوجد المزيل(٣).
(١) شرح المجلة لسليم رستم باز ص ٢٤.
(٢) المصدر السابق.
(٣) المصدر السابق.
307