281

المفصل في القواعد الفقهية

المفصل في القواعد الفقهية

خپرندوی

دار التدمرية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Legal Maxims

فالركن الأول وهو موضوع القضية: اليقين بالحالة السابقة، سواء كانت حكماً شرعياً كالتيقن من إباحة شيء، أو حرمته، أو وجوبه، أو ندبه، أو كانت موضوعاً ذا حكم شرعي، كالتيقن من بلوغ ماء معين قلتين أو أكثر فلا يحمل خبثاً، أو تغير ماء بنجاسة فيكون نجساً.

والركن الثاني وهو محمول القضية، وهو عدم زوال اليقين بالشك في البقاء(١).

وأما شروطها فهي:

١ - اتحاد القضيتين المتيقنة والمشكوك فيها في المتعلق، أي أن يكون ما تعلق به اليقين هو ما تعلق به الشك، وليس غيره.

٢ - اختلاف زماني حدوث الشك واليقين، أي أن يتقدم اليقين على زمن الشك، ليصدق عدم نقض اليقين بالشك، ومن المستحيل اجتماعهما زماناً، مع كون المتيقن هو المشكوك فيه نفسه.

٣ - فعلية الشك واليقين، أي أن يتحقق كل من الشك واليقين بالفعل، فلا عبرة بالشك التقديري، لعدم النقض به، ولا اليقين التقديري، لعدم صدق نقضه بالشك(٢).

شروط إعمال القاعدة:

ونظراً لأن تحقق أركان وشروط القاعدة لا يكفي لتطبيقها وإعمالها، وأنه لا بد من شروط أخر لإمكان تطبيقها، فإننا نذكر فيما يأتي بعض هذه الشروط.

١ - أن تتوفر في الواقعة المراد تطبيق القاعدة عليها الأركان والشروط التي لا بد منها لانطباق القاعدة عليها.

(١) انظر تفصيل الكلام في ذلك في: قاعدة اليقين لا يزول بالشك، للدكتور يعقوب الباحسين.

(٢) انظر: كتابنا: قاعدة اليقين لا يزول بالشك ص ٥٥ -٦٠.

279