المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المفصل في القواعد الفقهية
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
فمن رأى المنكر، وقد فقد في إزالته الاستطاعة بالفعل مع الإمكان باللسان، لا يجوز له السكوت؛ لأن الضرورة، تقدر بقدرها، فإن لم يستطع باللسان فبالقلب(١).
٢ - ذكر بعض العلماء أن قريباً من هذه القاعدة قاعدة: ((ما جاز لعذر بطل بزواله)) كالتيمم يبطل بوجود الماء قبل الدخول في الصلاة(٢).
وفي الحق إن هذه القاعدة مكملة لقاعدة: ((الضرورات تقدر بقدرها)»، فقاعدة الضرورات تقدر بقدرها، يعمل بها في أثناء قيام الضرورة، وقاعدة: ((ما جاز لعذر بطل بزواله)) تبين ما يجب فعله بعد زوال حال الضرورة(٣).
ومن قواعد التيسير الطارئ للأعذار قاعدة: ((الحاجة تنزل منزلة الضرورة)) أي أنها تعطى الحكم الذي يثبت للضرورة من حيث إباحة المحظورات، مع تفاصيل واختلافات بين كل من الضرورة والحاجة، وسنكتفي بذكر المراد من الحاجة، وأقسامها، ووجوه تحديدها، وشروط الاعتداد والعمل بها، فيما يأتي :
الفرع الأول: معنى الحاجة في اللغة والاصطلاح:
الحاجة في اللغة: المأرَبَة، أصلها حائجة، وجمعها: حاج وحِوَج وحاجات.
(١) شرح المجلة للأتاسي ٥٩/١.
(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٩٤، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٦.
(٣) القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها للدكتور صالح السدلان ص ٢٨١.
(٤) انظر في القاعدة: المراجع الآتية مع اختلاف يسير في الصياغة: الغيائي لإمام الحرمين ص ٤٧٩، وشفاء الغليل للغزالي ص ٢٤٧، والأشباه والنظائر لابن الوكيل ٣٧٠/٢، والمنثور ٢٤/٢، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٩٧، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٩١، وشروح المادة ٣٢، من مجلة الأحكام العدلية.
258