256

المفصل في القواعد الفقهية

المفصل في القواعد الفقهية

خپرندوی

دار التدمرية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Legal Maxims

قالوا بتضمينه قيمة ما أتلف(١)، رفعاً للحرج عن أصحاب الحقوق.

على أن الإباحة في حالة الضرورة، وإن كان الأخذ بها واجباً في بعض الحالات، إلا أنها لا تعني إلغاء الحكم الأصلي، فالأكل من الميتة للمضطر رخصة قد تكون واجبة على ما ذهب إليه جمهور العلماء، ولكن هذا لا يعني مشروعية أكل الميتة، بل أكلها حرام، ولكن رخص للمضطر بالأكل منها ولو كان ذلك الترخيص مطلوباً.

المطلب الثالث: قاعدة الضرورات تقدّر بقدرها(٢).

الفرع الأول: معنى القاعدة:

تعدّ هذه القاعدة قيداً في قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وقد عبر عنها بصيغ أخر، منها قول الزركشي (ت٧٩٤م): ((إن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها)(٣).

الضرورات: جمع ضرورة، وأصلها من الضرر وهو الضيق وسوء الحال، وقد سبق بيانها بصورة أوسع في القاعدة الأصل: ((الضرورات تبيح المحظورات)).

وتقدّر بقدرها: أي تجعل على مقدار الضرورة، أي مساوية لها من دون زيادة لها.

والمعنى الإجمالي للقاعدة: أنه لا تجوز الزيادة على القدر الدافع

  1. نتائج الأفكار تكملة فتح القدير ٧/ ٣٠٢، وشرح الجلال المحلي على منهاج الطالبين ٤/ ٢٦٣ بحاشيتي قليوبي وعميرة، وكشاف القناع ١٩٨/٦، وانظر: نظرية الضرورة للزحيلي ص ٢٩٩.

  2. الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٩٢، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٦، والمادة ٢٢ من مجلة الأحكام العدلية، وشرح المجلة للأتاسي ٥٦/١، ودرر الحكام ٣٤/١، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٣٠، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ١٣٣، والمنثور في القواعد للزركشي ٣٢٠/٢.

  3. المنثور ٣٢٠/٢، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٩٣، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٦.

254