المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المفصل في القواعد الفقهية
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
من أن تكون مماثلة لمشقة معتبرة للشارع في تلك العبادة وإن كانت أقل من تلك مشقة فيها(١).
٢ - رأي الشاطبي:
ومن هؤلاء العلماء الشاطبي الذي رأى أن معنى المشقة إذا أخذ مطلقاً من غير نظر إلى الوضع العربي اقتضى أربعة أوجه اصطلاحية، هي:
أ - أن يكون معناها عاماً يشمل المقدور عليه وغير المقدور.
ب - أن يكون معناها خاصاً بالمقدور عليه، إلا أنه خارج عن المعتاد في الأعمال العادية بحيث يشوش على النفوس في تصرفها ويقلقها في القيام بما فيه تلك المشقة، سواء كانت في الحال أو في المآل.
ج - أن يكون معناها خاصاً بالمقدور عليه إلا أنه ليس خارجاً عن المعتاد، ولكن نفس التكليف به زيادة على ما جرت به العادات قبل التكليف.
د - أن يكون معناها خاصاً بمخالفة الهوى، وهو معنى يلزم عما قبله من المشاق أي لأن التكليف بالمشاق فيه إخراج للمكلف عن هوى نفسه، ومخالفة الهوى شاقة(٢).
والوجهان الأولان غير مقصودين للشارع، وهما غير واقعين أيضاً(٣).
(١) المصدر السابق ٢/ ٧-١٤.
(٢) الموافقات ٢/ ٨٠، ٨١.
(٣) لاحظ في ذلك على سبيل المثال: الأدلة على رفع الحرج، وبحث التكليف بما لا يطاق، ودفع بعض الشبهات عن رفع الحرج وغيرها.
221