308

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایډیټر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

خپرندوی

مكتبة أهل الأثر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

د خپرونکي ځای

دار أسفار) - (الكويت)

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
قبله عاد فأتى به وبما بعده نصًّا (^١)، فلو ذكر الركوع وقد جلس أتى به، وبما بعده.
وإن سجد سجدةً، ثم قام، فإن كان جلس للفصل سجد الثانية ولم يجلس، وإلا جلس ثم سجد، وإن كان جلس للاستراحة لم يجزئه عن جلسة الفصل؛ لنيته بجلوسه نفلًا فلا يجزئ عن فرضٍ.
فإن لم يعد عمدًا بطلت صلاته، وسهوًا، أو جهلًا تبطل الركعة فقط (^٢).
وإن علم بعد السلام فهو كترك ركعةٍ كاملةٍ يأتي بها مع قرب الفصل عرفًا كما تقدم (^٣)، فإن كان المتروك تشهدًا أخيرًا، أو سلامًا أتى به، وسجد وسلم.
وإن نسي أربع سجداتٍ، من أربع ركعاتٍ وذكر في التشهد سجد في الحال سجدةً فصحت له ركعة، ثم أتى بثلاث ركعاتٍ، وسجد للسهو وسلَّم.
وإن ذكر بعد سلامه بطلت نصًّا (^٤)، وإن ذكر وقد قرأ في الخامسة

(^١) ينظر: عمدة الفقه ص ٢٦، والعدة ص ٩١، والشرح الكبير ١/ ٦٨٤.
(^٢) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٦٦.
(^٣) في الفصل السابق لوح رقم (٣٦/ ب) في الصفحة رقم [٢٣٢].
(^٤) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٧٠١، والمغني ٢/ ٢٩، والعدة ص ٩١، والمحرر ١/ ٨٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٦٦.

1 / 321