307

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایډیټر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

خپرندوی

مكتبة أهل الأثر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

د خپرونکي ځای

دار أسفار) - (الكويت)

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وإن شرع في غيرها قطعها فلو طال الفصل، أو تكلم عامدًا، أو ساهيًا ولو لمصلحتها، أو في صلبها بطلت، لا إن سلَّم سهوًا، أو نام فتكلم، أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة لا من القرآن، أو غلبه سُعالٌ، أو عُطاسٌ، أو تثاؤبٌ فبان حرفان (^١).
وعنه (^٢) تبطل صلاة مأمومٍ ومنفردٍ، لا إمام تكلم؛ لمصلحتها، والتسليم ليس كلامٌ، وإن تقَهقَه ولولم يبين/ [٣٦/ ب] حرفين، أو نفخ، أو انتَحَبَ بأن رفع صوته ببكاءٍ فبان حرفان فككلام، لا إن كان انتحابه ونحوه من خشية الله.
وإن بان حرفان في نحنحةٍ فكلامٌ، إن لم تكن حاجة، وإن استدعى البكاء كُرِهَ، وإلا فلا (^٣).
فصل
الثاني: النقص فمتى ترك ركنًا ناسيًا غير تكبيرة إحرامٍ ونية؛ لعدم انعقاد الصلاة بتركهما فذكره بعد شروعه، في قراءة التي بعدها (^٤) بطلت التي تركه منها فقط نصًّا (^٥)، فلو رجع عالمًا عمدًا بطلت صلاته، وإن ذكره

(^١) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٦٦.
(^٢) ينظر: مسائل الإمام احمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٥٨٨، والمحرر ١/ ٧٢، والشرح الكبير ١/ ٦٧٤.
(^٣) ينظر: الفروع ٢/ ٢٨٨، والمبدع ١/ ٤٦٣، والإنصاف ٢/ ١٣٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٦٦.
(^٤) في المخطوط (وقراءة التي بعدها) ولعل الأصوب ما ذكرت. ينظر: الشرح الكبير ١/ ٦٨٤، والمبدع ١/ ٤٦٤.
(^٥) ينظر: مسائل الإمام احمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٥٨٤، والفروع ٢/ ٣٢١، والمبدع ١/ ٤٦٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٦٦.
وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٢٩:
ومن سها عن ركن ركعة فلم … يذكره حتى بقراءة الأخرى ألم
فإنه تبطل تلك الركعه … فقط ولا تقل إذا بالرجعه

1 / 320