234

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

فمتي طلب أحد الشركاء القسمة وامتنع الآخر، أُجبر عليها. وهذه القسمة إفراز حق أحدهما من الآخر، وليست بيعاً، فتجوز قسمة الوقوف. ولو كان بعض العقار طلقاً وبعضه وقفاً، جازت قسمته. وتجوز قسمة الثمار خرصًا، وقسمة ما يكال وزناً، وما يوزن كيلا، والتفرق في قسمة ذلك قبل القبض. فلو حلف لا يبيع فقسم، لم يحنث. ويجوز للشركاء أن ينصبوا من يقسم بينهم، وأن يسألوا الحاكم نصب قاسم. ومن شرط من ينصب أن يكون عدلا، عارفاً بالقسمة.

وإن كان في القسمة تقويم، فلا بد من قاسمين. وإن خلت تقويم أجزا واحد. وإن عدلت السهام وأخرجت القرعة، لزمت القسمة. وإذا تقاسموا فادعى بعضهم غلطًا فيما تقاسموا بأنفسهم وأشهدوا على التراضي به، لم يلتفت إليه. وإن كان فيما قسمه من نصبه الحاكم، فعلى المدعي البينة. وإلا فالقول قول المنكر مع يمينه. وإن خرج في نصيب أحدهم غبن، فله فسخ القسمة.

222