233

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

وإن ادعى إرثاً، ذكر سببه. وإذا ادعيا عيناً، لم تخل من ثلاثة أحوال:

أحدها: أن تكون في يد أحدهما فيقضى له بها مع يمينه أنها له، لا حقّ للآخر فيها إذا لم يكن بينة. ولو تنازعا قميصاً أحدهما لابسه والآخر أخذ بكمه، قضى به للابسه.

الثاني: أن تكون العين في يديهما، فيتحالفا، وتقسم بينهما.

الثالث: أن تكون العين في يد غيرهما، فيقرع بينهما. فمن خرجت قرعته، فهي له مع يمينه. فإن كان لكل واحد منهما بينة تعارضتا. وإن أقر صاحب لأحدهما لم يترجح بذلك.

باب القسمة

قسمة الأملاك بائرة، وهي ضربان: قسمة تراض وقسمة إجبار.

أما قسمة التراضي فهي ما تفتقر إلى رد عوض أو يكون فيها ضرر، كقسمة الأماكن الصغار. فهذا الضرب جار مجرى البيع، من امتنع منه لم يجبر عليه. واختلفت الرواية عن الضرر المانع من الإجبار. فظاهر كلامه ما ينقص من القيمة. وظاهر كلام (الخرقي) هو أن لا ينتفع كل واحد بنصيبه مقسوماً.

الضرب الثاني: قسمة إجبار. وهي ما لا ضرر فيه ولا رد عوض، كقسمة الأماكن الواسعة والقرى والمكيلات والموزونات.

221