214

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

كتاب الجهاد

قال الله تعالى: ((انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا)) (١) ... الآية.

الجهاد: فرض على الكفاية. إذا قام به من يكفي، سقط عن الباقين. ولا يجب إلا على ذكر حر مكلف قادر. فإن كان بعيدًا، اشترط أن يجد زادًا وما يحمله.

والجهاد أفضل ما تطوع به. ويفعل مع كل بر وفاجر. ويستحب الإكثار منه. وأقل ما يفعل مرة في كل عام، إلا أن تدعو حاجة إلى تأخيره. ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو. وفي الرباط فضل عظيم، وهو المقام بالثغر لتقوية المسلمين. وتمامه أربعون يومًا.

ومن له أبوان مسلمان، فليس له أن يتطوع بالجهاد إلا بإذنهما. ومن له غريم، فليس له أن يتطوع إلا بإذنه. وإذا تعين، فلا إذن لهم في ذلك.

ويقاتل أهل الكتاب والمجوس، حتى يسلموا أو يعطوا (٢) الجزية، ويقاتل غيرهم من الكفار حتى يسلموا. ولا يجوز الغزو إلا بإذن الأمير، إلا أن يهجم عدو ويخافون كلبه.

(١) التوبة: ٤١.

(٢) في الأصل: ((يعلى)).

202