ولا مكاتب قد أدى من كتابته شيء في قول «الخرقي». فإن لم يجد شيئاً من هذه الأقسام، صام ثلاثة أيام متتابعة.
وكفارة العبد: الصيام.
والحالف مخير في التكفير، إن شاء قبل الحنث وإن شاء بعده. ومن كرر أيماناً قبل التكفير فعليه كفارة واحدة. وعنه: لكل يمين كفارة.
وظاهر المذهب: أنها إن كانت على فعل واحد، فكفارة واحدة، وإن كانت على أفعال، فعلى كل يمين كفارة.