187

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

أحدها: أن يؤمن الحيف في الاستيفاء، بأن يكون القطع من مفصل أو حد ينتهي إليه، مثل أن يقطع يده من الكوع، والرجل من الكعب، والأنف من المارن. فإن قطع يده من الساعد، أو رجله من الساق، فهل يجب القصاص؟ على الوجهين.

الشرط الثاني: استواء العضوين في الصحة والكمال. فلا تؤخذ صحيحة بشلاء، ولا كاملة الأصابع بناقصتها، إلا مارن الأنف الصحيح، يؤخذ بمارن المخزوم الأخشم، ويؤخذ الناقص بالكامل، والشلاء بالصحيحة إذا أمن التلف.

الشرط الثالث: الماثلة في الاسم والموضع. فتؤخذ كل واحدة من الإصبع والأملة والسن بمثلها فيها. وتؤخذ كل واحدة من اليمين واليسرى، والعليا والسفلى من الشفتين، والأجفان بمثلها في الموضع. ولا يؤخذ يسار بيمين، ولا يمين بيسار، ولا شفة عليا بسفلى، ولا سفلى بعليا. وفي قطع بعض اللسان والشفة والأذن بالحساب يقدر بالأجزاء كالنصف والثلث: وإن كسر بعض سنه، يرد من الجاني مثله.

القسم الثاني: الجروح. فيجب القصاص في كل جرح ينتهي إلى عظم كالموضحة. ويعتبر قدر الجرح بالمساحة في وجوب

175