Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
خپرندوی
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
شمېره چاپونه
الثانية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
ابن الجوزي (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
خپرندوی
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
شمېره چاپونه
الثانية
فإن مات القاتل وجبت الدية في تركته. وإذا قطع أصابع عمدًا وعفا عنه ثم سرت إلى اليد أو النفس وكان العفو على مال، فله تمام الدية. وإن كان على غير شيء، فلا شيء له. وإن كان العفو مطلقًا، انبنى (على روايتين) في موجب العمد. وإذا عفا عن قاتله بعد الجرح، صح. وإن كان أبرأ القاتل من الدية التي يتحملها العاقلة، أو العبد من الجناية التي أرشها برقبته، لم يصح. ولو أبرأ العاقلة أو السيد، صح.
قال الله تعالى: ((وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ))(١).
فكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس، جرى بينهما في الطرف.
وتنقسم الجناية فيما دون النفس قسمين: أعضاء وجروح.
أما الأعضاء فتؤخذ اليد باليد، والرجل بالرجل، وباقي الأعضاء بأمثالها. ويشترط لذلك شروط ثلاثة:
(١) المائدة: ٤٥.
174