177

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

كتاب النفقات

وفيه ثلاثة فصول :

(الفصل الأول في نفقة الزوجات)

نفقة الزوجة غير مقدرة بل هي معتبرة بحال الزوجين. فيرجع فيه الحاكم فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أجود خبز البلد وإدامه، وكذا يفرض لها من الكسوة والمسكن ما لا تستغني عنه مما يصلح لأمثالها. وإن كانا ممسرين، من أدون خبز البلد وإدامه، وما تحتاج إليه من الكسوة والمسكن مما يصلح لأمثالها. وإن كانا متوسطين أو أحدهما غنيًا، فرض لها ما بين ذلك. والمطلقة الرجعية في ذلك كالزوجة سواء. وأما البائن بفسخ أو طلاق، فإن كانت حاملاً فلها النفقة والسكنى، وإن كانت حائلاً فلا شيء لها.

وإن كانت الزوجة ممن لا تخدم نفسها لكونها من ذوات الأقدار أو لمرضها، لزمه أن يقيم لها خادمًا، وتلزم نفقة الخادم بقدر نفقة الفقيرين. وإن قالت: ((أنا أخدم نفسي ويدفع إليّ نفقة الخادم))، لم يلزمه ذلك. وإن قال: ((أنا أخدمك))، فهل يلزمها قبول ذلك؟ فيه وجهان. وعليه دفع النفقة إليها

165