175

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

الشرط الثاني: أن يرتضع في الحولين، فلو حصل الرضاع بعدهما ولو بلحظة، لم يحرم.

وإذا تزوج كبيرة ولم يدخل بها وثلاث صغائر فأرضعت الكبيرة إحداهن، حرمت الكبيرة على التأبيد وثبت نكاح الصغرى. وعنه: ينفسخ نكاحها. وإن أرضعت اثنتين متفردتين انفسخ نكاحهما، على الرواية الأولى، وعلى الثانية: ينفسخ نكاح الأولى ويثبت نكاح الثانية. وإن كانت الكبرى مدخولا بها، حرم الكل عليه على الأبد.

وكل امرأة تحرم ابنتها عليه، كأمه وجدته وأخته. وإذا أرضعت عليه طفلة، حرمتها عليه. وكل رجل تحرم ابنته كأبيه وأخيه، إذا أرضعت زوجته طفلة حرمتها عليه، وفسخ نكاحها منه إن كانت زوجة.

ومن أفسد نكاح امرأة بالرضاع قبل الدخول، رجع الزوج عليه بنصف مهرها الذي يلزمه. ولو أفسدت نكاح نفسها، سقط مهرها. وإن كان بعد الدخول، وجب المهر ولم يرجع. فإذا أرضعت امرأته الكبرى الصغرى، فعليه نصف مهر الصغرى يرجع به على الكبرى. ولا مهر للكبرى إن كان ذلك قبل دخوله بها. فإن كانت الصغرى هي التي شربت من

163