174

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

والاستبراء بوضع الحمل إن كانت حاملا، أو بحيضة إن كانت ممن تحيض، أو بشهرين إن كانت آيسة أو صغيرة. ولو كانت ممن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، فبشرة أشهر.

باب الرضاع

قال الله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾(١).

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا حملت المرأة من رجل، ثبت نسب ولدها منه، وصار لها لبن منه، فأرضعت به صغيرًا، صار ولدا لها ولزوجها في تحريم النكاح وإباحة النظر والخلوة، وآباؤهما أجداده وجداته، وإخوة المرأة أخواله، وإخوة الرجل أعمامه.

ولا يثبت التحريم إلا بشرطين:

أحدهما: أن يرتضع خمس رضعات، في إحدى الروايات. وعنه: ثلاث يحرمن. وعنه: واحدة. ومتى شرب من الثدي ثم تركه اختيارا أو قطع عليه الشرب، ثم عاد، كانت رضعة أخرى. والسعوط والوجور كالرضاع، في إحدى الروايتين. وكذا تحريم لبن الميتة، واللبن المشروب.

(١) - النساء: ٢٣

164