172

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

النوع الرابع: الآيسة من المحيض. ومن لم تحض فعدتها بالشهور. فتعتد الحرة بثلاثة أشهر والأمة بشهرين، ومنه: بثلاثة. وحد الإياس ستون سنة. وعنه: ذلك حده في نساء العرب، وحده في نساء العجم خمسون.

النوع الخامس: زوجة المفقود. وله حالان: أحدهما أن يكون ظاهر غيبته الهلاك كالذي يفقد من بين أهله، أو في مفازة متلفة، أو بين الصفين إذا قتل بعضهم. فتتربص زوجته أربع سنين، ثم تعتد بعد ذلك للوفاة. وهل يفتقر إلى رفع الأمر إلى الحاكم ليحكم بضرب المدة وعدة الوفاة؟ على روايتين. وإذا حكم الحاكم بذلك نفذ حكمه في الظاهر دون الباطن. الحال الثاني: من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة، كالتاجر والسائح والأسر، فإن زوجته تبقى أبداً إلى أن يتيقن موته، في ظاهر المذهب.

وإذا وطئت المعتدة بشبهة أو غيرها أتمت عدة الأول، ثم استأنفت المدة من الثاني. ولو تزوجت في عدتها، لم تنقطع. فإذا دخل بها، انقطعت من حين الدخول. فإذا فارقها ثبتت على عدتها من الأول، ثم استأنفت المدة من الثاني. وإن أتت بولد من أحدهما، انقضت عدتها به منه، ولزمها أن تعتد للآخر: سواء كان الأول أو الثاني. وإن أمكن

160