171

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

والحمل الذى تنقضى المدة بوضعه ، ما يثبت فيه بعض خلق الإنسان : فإن ألقت مضغة لا يتبين فيها شىء من ذلك ، فذكر ثقات من القوابل أنها ابتداء خلق آدمى، ففى انقضاء العدة بها روايتان .

القسم الثانى : غير الحامل . وتتنوع خمسة أنواع :

الأول : المتوفى عنها زوجها ، عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حرة ، وإن كانت أمة فنصف ذلك . وسواء مات قبل الدخول أو بعده . وإذا طلقها طلاقا رجعيا ومات فى عدتها ، سقطت عدة الطلاق، واستأنفت عدة الوفاة من حين الموت .

النوع الثانى : ذوات الأقراء التى فارقها زوجها فى حياته بعد دخوله بها ، فعدتها ثلاثة قروء إن كانت حرة، وقرآن إن كانت أمة . وهل الأقراء : الحيض أو الأطهار ؟ فيه روايتان ، أصحهما الحيض.

النوع الثالث : من ارتفع حيضها . ولها حالان: أحدهما أن لا تعلم ما رفعه، فعدتها سنة : تسعة أشهر لأجل الحمل وثلاثة للسدة . وإن كانت أمة تربصت أحد عشر شهرا : شهران منها للمدة . الحال الثانى: أن تعلم ما رفع حيضها من مرض أو رضاع ، فلا تزال فى عدة حتى يعود الحيض فتعتد به ، إلا أن تصير آيسة فتعتد عدة آيسة من حينئذ .

159