144

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

وإذا قال العبد لسيدته: «أعتقيني على أن أتزوجك» فأعتقته على ذلك، عتق ولم يلزمه شيء. وإذا تزوجها على عبد فخرج حرًّا، أو عصيرًا فبان خمرًا، أو دارًا فخرجت مغصوبة، فلها قيمة ذلك. وإن وجدت بها عيبًا فلها الخيار بين إمساكه وأخذ الأرش، وبين رده وأخذ القيمة.

ويملك الأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداقها وإن سخطت، وليس ذلك لغيره إلا بإذنها. وللأب قبض صداق ابنته الصغيرة وبغير إذنها. وفي البكر البالغ روايتان. فأما الثيب الكبيرة فلا يقبض صداقها إلا بإذنها.

(فصل)

تملك المرأة الصداق بنفس العقد. فإن كان معينًا فلها التصرف فيه، وعاؤه لها، ونفقته وضمان زكاته عليها. وإن كان غير معين، لم يدخل في ضمانها، ولم تملك التصرف فيه إلا بقبضه. وإن قبضت صداقها ثم طلقها قبل الدخول، رجع بنصفه إن كان باقيًا، ويدخل في ملكه بغير اختياره حكمًا، فإن كان زائدًا زيادة منفصلة، فالزيادة للمرأة ويرجع في نصف الأصل. وإن كانت متصلة، فهي مخيرة بين دفع النصف بزيادته وبين دفع القيمة وقت العقد. وإن كان

132