143

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

كانت هي المرتدة فلا مهر لها، وإن كان هو المرتد فلها نصف المهر. وإن كانت الردة بعد الدخول، فهل تقع الفرقة في الحال أو تقف على انقضاء العدة؟ على روايتين.

باب الصداق

قال الله تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً(١).

الصداق مشروع في النكاح. ويستحب تخفيفه، وأن لا يخلو النكاح عن تسميته. فإن أخل به انعقد النكاح ووجب مهر المثل. ويستحب أن لا يزيد على صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو خمسمائة درهم. ولا يتقدر أقله ولا أكثره، بل كل ما جاز أن يكون ثمناً جاز أن يكون صداقاً.

وهل يصح جعل القرآن صداقاً؟ على روايتين. فإن قلنا: لا يصح مهر المثل، وكذلك كل موضع لا تصح [فيه] التسمية. ويشترط أن يكون الصداق معلوماً كالثمن، فإن أصدقها شيئاً غير معين كدار ودابة، لم يصح. وإن أصدقها عبداً من عبيده أو دابة من دوابه لم يصح. وعنه: يصح، ولها أحدهما بالقرعة. وإن كان شيئاً فجاءها بقيمته لم تجبر على قبولها.

(١) النساء: ٤

131