Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
خپرندوی
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
شمېره چاپونه
الثانية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
ابن الجوزي (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
خپرندوی
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
شمېره چاپونه
الثانية
أو دين، فينكره أو يسكت، فلا يقر ولا ينكر، فيصالحه من ذلك على مال معلوم، ويصح، ويكون في حق المدعي بمنزلة البيع، ويكون في حق المنكر بمنزلة الإبراء. فإن صالح عن المنكر أجنبي، صح الصلح، سواء كان بإذن المنكر أو بغير إذنه. فإن كان بإذنه، رجع عليه، وإلا لم يرجع.
يصح الصلح عن دم العمد بمال، سواء كان أقل من الدية أو أكثر. فإن صالح عن دية الخطأ بأكثر منها من جنسها، لم يصح. ولو صالح بعرض قيمته أكثر منها، صح. ولو صالح سارقًا ليطلقه، أو شاهدًا ليكتم شهادته، أو مقذوفًا (١) عن حده، أو شفيعًا ليسكت عن المطالبة، لم يصح، وتسقط الشفعة. وهل يسقط الحد؟ على وجهين. وإن صالحه على أن يجري على أرضه أو سطحه ماء، صح، ويشترط أن يكون موضع الماء معلومًا. ويجوز أن يشتري ممرًا في دار وموضع كان من حائطه. وإذا حصل في هواء ملكه أغصان شجرة إنسان فطالبه بقطعها، لزمه. فإن أبى، فله قطعها. فإن صالحه عن ذلك بعوض لم يجز. ولا يجوز أن يشرع إلى طريق نافذ جناحًا، وهو
(م٧ - المذاهب)
(١) في الأصل: ((مقذوفه)).
97