108

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

باب الصلح

الصلح: عقد مشروع يصح مع الإقرار والإنكار والسكوت عنهما، ويكون معاوضة وإبراء وهبة.

فإذا اعترف له بأحد النقدين فصالحه عنه بالنقد الآخر، فهذا صلح بمعنى الصرف، يعتبر له ما يعتبر الصرف. وإن اعترف له بأثمان فصالحه على عروض أو بعروض فصالحه على أثمان، فهذا صلح بمعنى البيع، يثبت فيه أحكام البيع.

وأما الإبراء فنحو أن يعترف بمائة حالة (١)، فيقول: «أبرأتك من بعضها فأعطني باقيها»، فإنه يصح. فإن قال: «أبرأتك من نصفها على أن تعطيني النصف الآخر»، لم يصح. فإن صالح عن الحق بأكثر منه من جنسه، لم يصح. وإن صالحه بعرض، صح، وإن كان أكثر من قيمته.

وأما الهبة فمثل أن يعترف له بعين، فيقول: «وهبتك نصفها، وأعطني نصفها». فهذا يفتقر إلى شروط الهبة. ويصح الصلح من المجهول بمعلوم إذا كان مما لا يمكن معرفته. وأما الصلح على الإنكار والسكوت، فهو أن يدعي عليه مالا من عين

(١) وفي المغني: «يعترف بدين في ذمته».

96