105

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

(فصل في الشروط في الرهن)

وتنقسم إلى قسمين: صحيح وفاسد.

فالصحيح مثل أن يشرط جعله على يد عدل، فيصح ويقوم قبضه مقام قبض المرتهن. وإن شرط جعله عند اثنين، فليس لأحدهما أن يستبد بحفظه. وليس لأحدهما إذا لم يتفقا، ولا للحاكم، أن ينقله عن يد العدل، إلا إن زالت عدالته. والعدل رده عليهما معاً، ولا يرده إلى أحدهما. وإذا باع العدل الرهن، وقبض منه، فتلف في يده، فهو من مال الراهن.

القسم الثاني: الفاسد. مثل أن يشترط أن لا يبيعه عند الحلول، أو أنه إن لم يأته بحقه في وقت كذا، وإلا فالرهن له، ونحو ذلك، فهذا شرط باطل في نفسه. وهل يبطل به الرهن؟ على روايتين.

(فصل)

وإذا كان الرهن مركوباً أو محلوباً، فللمرتهن أن يركب ويحلب بقدر النفقة. وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع القدرة، فهو متبرع لا يرجع بشيء. وإن عجز عن استئذانه ولم يستأذن الحاكم، ففيه روايتان. ولو كان الرهن داراً فانهدمت، فعمرها المرتهن بغير إذن الراهن، لم يرجع، رواية

93