104

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

كالفواكه بدين مؤجل، ويباع في الحال، ويجعل ثمنه رهناً. ويجوز رهن المشاع فإن رضي الشريك والمرتهن يكون في يد أحدهما أو غيرهما جاز. وإن اختلفا، جعله الحاكم عند أمين.

ولا يلزم الرهن إلا بالقبض، ودوامه شرط في لزومه. فإن أخرجه المرتهن إلى الراهن باختياره، زال لزومه. ولا يصح تصرف الراهن إلا بالعتق. فإذا أعتق، نفذ وأخذت منه قيمته فجعلوه رهناً. ويحتمل أنه إن كان معسراً، ينفذ عتقه. وإذا أذن المرتهن في بيع الرهن أو هبته، ففعل صح وبطل الرهن. وما حدث في الرهن من نماء أو كسب، أو أرش جناية، فهو الراهن. ويتعلق به حق الرهن، وما لزمه في غير أمة، كملف أو أجرة مخزن أو كفن إن مات، فهو على الراهن.

والرهن أمانة عند المرتهن، فلو تلف بغير تعد منه لم يضمن، وحقه ثابت بحاله. ولا ينفك شيء من الرهن حتى يقبض جميع الدين. وإذا حل الدين وامتنع من وفائه، فإن كان الراهن أذن في بيعه باعه، وإلا رفع الأمر إلى الحاكم، فيجبر الراهن على وفاء الدين أو بيع الرهن. فإن امتنع، باعه الحاكم ووفى دينه.

92