538

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

خپرندوی

مكتبة الصحابة (الشارقة)

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

مكتية التابعين (القاهرة)

١٨ - يحرم الفرار من الزحف إلا إلى فئة:
لقوله تعالى في سورة الأنفال الآية (١٦): ﴿وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾.
١٩ - يجوز تبييت العدو ليلًا:
عن الصعب بن جَثَّامة ﵁ قال: مرَّ بي النبي ﷺ بالأبواء - أو بودان - فسُئِلَ عن أهل الدار يُبَيَّتُون من المشركين، فيُصَابُ من نسائهم وزَرَارِيِّهم، قال: "هُمْ منهم"، وسمعته يقول: "لا حمى إلا لله ولرسوله ﷺ " (^١).
٢٠ - الخداع في الحرب جائز:
عن جابر بن عبد اللّه ﵁ قال: قال النبي ﷺ: "الْحَربُ خَدْعَةٌ" (^٢).
قال النووي (^٣): "واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن إلا أن يكون فيه نقض عهد".
٢١ - الكذب في الحرب جائز:
عن جابر عن النبي ﷺ قال: "من لِكَعْبِ بنِ الأشرف؟ "، فقال محمد بن مسلمة: أتَحبُّ أن أقتلهُ؟ قال: "نعم"، قال: فَأْذَن لي فأقول، قال: "قد فعلت" (^٤).
* * *

(^١) أخرجه البخاري (٦/ ١٤٦ رقم ٣٠١٢)، ومسلم (٣/ ١٣٦٤ رقم ٢٦/ ١٧٤٥).
(^٢) أخرجه البخاري (٦/ ١٥٨ رقم ٣٠٣٠)، ومسلم (٣/ ١٣٦١ رقم ١٧/ ١٧٣٩).
(^٣) في شرحه لمسلم (١٢/ ٤٥).
(^٤) أخرجه البخاري (٦/ ١٦٠ رقم ٣٠٣٢)، وأخرجه مسلم (٣/ ١٤٢٥ رقم ١١٩/ ١٨٠١) مع القصة.

1 / 552