537

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

خپرندوی

مكتبة الصحابة (الشارقة)

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

مكتية التابعين (القاهرة)

١٥ - آداب الجهاد:
عن بريدة ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ إذا أمَّر الأمير على جيشٍ أو سرية، وصّاه في خاصته بتقوى الله تعالى، وبمن معه من المسلمين خيرًا ثم قال: "اغزوا باسم الله، في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدًا، فإذا لقيت عدوك من المشركين، فادعهم إلى ثلاث خلال، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك، فاقبل منهم وكفّ عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك، فلهم ما للمهاجرين، وعليهم ما عليهم، فإن أبوا أن يتحولوا منها، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم من الغنيمة والفيء شيء، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، وإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم"، وهو حديث صحيح (^١).
وعن ابن عمر ﵄ قال: "وجَدتُ امرأةً مقتولةً في بعض مغازي رسول الله ﷺ، فنهى رسول الله ﷺ عن قتل النساء والصبيانِ"، وهو حديث صحيح (^٢).
١٦ - يحرم قتل النساء والأطفال والشيوخ إلَّا لضرورة:
عن عبد الله بن عمر ﵄: "أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله ﷺ مقتولة، فأنكر رسول الله ﷺ قتل النساء والصبيان" (^٣).
١٧ - المثلة والإحراق بالنار حرام:
المثلة حرام؛ لحديث بريدة المتقدم في الفقرة (١٥) آداب الجهاد:
عن أبي هريرة ﵁ أنه قال: "بعثنا رسول الله ﷺ في بعث فقال: "إن وجدتم فلانًا وفلانًا فأحرقوهما بالنار"، ثم قال رسول الله ﷺ حين أردنا الخروج: "إني أمرتُكم أن تُحرقوا فلانًا وفلانًا، وإنَّ النار لا يُعذِّبُ بها إلا الله، فإنْ وجدتموهما فاقتلوهما" (^٤).

(^١) أخرجه مسلم رقم (٣/ ١٧٣١)، والترمذي رقم (١٦١٧)، و(١٤٠٨)، وأبو داود رقم (٢٦١٢) و(٢٦١٣) مختصرًا.
(^٢) أخرجه البخاري رقم (٣٠١٥)، ومسلم رقم (١٧٤٤).
(^٣) أخرجه البخاري رقم (٦/ ١٤٨ رقم ٣٠١٤)، ومسلم (٣/ ١٣٦٤ رقم ٢٤/ ١٧٤٤).
(^٤) أخرجه البخاري (٦/ ١٤٩ رقم ٣٠١٦).

1 / 551