531

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

خپرندوی

مكتبة الصحابة (الشارقة)

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

مكتية التابعين (القاهرة)

٩ - لا تقبل شهادة القاذف:
لقوله تعالى في سورة النور الآية (٤): ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾.
١٠ - لا تقبل شهادة بدوي على صاحب قرية:
عن أبي هريرة ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "لا تجوزُ شهادةُ بدويٍّ على صاحب قريةٍ"، وهو حديث صحيح (^١).
قال ابنُ رسلان: وحملوا هذا الحديث على من لم تُعرف عدالته من أهل البدو، والغالب أنهم لا تعرف عدالتهم. (^٢)
١١ - تجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله، إذا انتفت التهمة:
عن عقبة بن الحارث قال: تزوجتُ امرأةً، فجاءتنا امرأةٌ سوداء فقالت: أرضعتكما، فأتيتُ النبي ﷺ فقلتُ: تزوجتُ فلانة بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت لي: إني قد أرضعتكما، وهي كاذبة، فأعرضَ عني، فأتيتهُ من قبل وجهه، قلت: إنها كاذبة، قال: "كيف بها وقد زعمَتْ أنها قد ارضَعْتكُما، دعها عنك"، وهو حديث صحيح (^٣).
١٢ - شهادة الزور من أكبر الكبائر:
عن أنس ﵁ قال: سُئِلَ النبي ﷺ عن الكبائر قال: "الإشراك بالله، وعقوقُ الوالدين، وقتلُ النفسِ، وشهادة الزور" (^٤).
١٣ - لا تقبل البينة بعد اليمين؛ لأن اليمين إذا كانت تطلب من المدعى عليه، فهي مستند للحكم صحيح، ولا يقبل المستند المخالف لها بعد فعلها.
* * *

(^١) أخرجه أبو داود (٤/ ٢٦ رقم ٣٦٠٢)، وابن ماجه (٢/ ٧٩٣ رقم ٢٣٦٦) وغيرهما
(^٢) انظر: المغني لابن قدامة (١٢/ ٣٢ رقم ٨٣٥٩).
(^٣) أخرجه البخاري (٩/ ١٥٢ رقم ٥١٠٤).
(^٤) أخرجه البخاري (رقم: ٢٥١٠ - البغا)، ومسلم (١/ ٩١ رقم ١٤٤/ ٨٨).

1 / 544