Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab
اللباب في فقه السنة والكتاب
خپرندوی
مكتبة الصحابة (الشارقة)
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م
د خپرونکي ځای
مكتية التابعين (القاهرة)
سیمې
سوریه
شيء ما، ليس في القرآن؟ وقال مرة: ما ليس عند الناس، فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن - إلا فهمًا يُعطى رجلٌ في كتابه - وما في الصحيفة، قلتُ: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وألَّا يُقتلَ مسلمٌ بكافر" (^١).
• أما قتل الرجل بالمرأة ففيه خلاف، والراجح أنه يقتل الرجل بالمرأة:
حكى ابن المنذر (^٢): الإجماع على قتل الرجل بالمرأة، إلا رواية عن علي، عن الحسن، وعطاء.
٩ - لا يقتل الأصل بالفرع:
عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ قال: "كانت لرجل من بني مُدْلج جارية، فأصاب منها ابنًا فكان يستخدمها، فلما شبَّ الغلام دعي بها يومًا فقال: اصنعي كذا وكذا، فقال الغلام: لا تأتيك، حتى متى تستأمر أمي؟ قال: فغضب أبوه فحذفه بسيفه، فأصاب رجله أو غيرها فقطعها، فنزف الغلام فمات، فانطلق في رهطٍ من قومه إلى عمر بن الخطاب ﵁ فقال: يا عدو نفسه، أنت الذي قتلت ابنك؟ لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يقادُ الأب بابنه"، لقتلتك، هَلمَّ ديتَه، قال: فأتاه بعشرين أو ثلاثين ومائة بعيرٍ، قال: فتخير منها مائة، فدفعها إلى ورثته، وترك أباه"، وهو حديث صحيح (^٣).
١٠ - يثبت القصاصُ في الأعضاء ونحوها والجروح مع الإمكان:
لقوله تعالى في سورة المائدة الآية (٤٥): ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥].
عن أنس، أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانًا، فاختصموا إلى النبي ﷺ فقال رسول الله ﷺ: "القصاص القصاص" فقالت أم الربيع: يا رسول الله، أيقتصُّ من فلانة؟ والله لا يقتص منها، فقال النبي ﷺ: "سبحان الله يا أم الربيع، القصاصُ كتابُ الله" قالت: لا والله لا يقتص منها أبدًا، قال: فما زالت حتى قبلُوا الدية، فقال رسول الله ﷺ: "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره" (^٤).
(^١) أخرجه البخاري (١٢/ ٢٤٦ رقم ٦٩٠٣).
(^٢) "الإجماع" رقم (٦٥٣)، ورواه البخاري في صحيحه (١٢/ ٢١٤) معلقًا عن أهل العلم.
(^٣) أخرجه ابن الجارود في المنتقى رقم (٧٨٨)، والدارقطني (٣/ ١٤٠ رقم ١٧٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٣٨).
(^٤) أخرجه البخاري (٨/ ١٧٧ رقم ٤٥٠٠)، ومسلم (٣/ ١٣٠٢ رقم ٢٤/ ٦٧٥).
1 / 524