512

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

خپرندوی

مكتبة الصحابة (الشارقة)

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

مكتية التابعين (القاهرة)

٧ - اتفاق العلماء في قتل المرأة بالرجل والعبد بالحر، والكافر بالمسلم:
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه، عن جده: "أن رسول الله ﷺ كتب إلى أهل اليمن كتابًا فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقُرِئَت على أهل اليمن، هذه نسختها: من محمد النبي ﷺ إلى شرحبيل بن عبد كُلال ونُعيم بن عبد كلال، والحارث بن عبد كُلال قيل ذي رُعين ومعافر وهمدان، أما بعد: وكان في كتابه: أنَّ من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بينةٍ فإنهُ قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وأن في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعُهُ الديةُ، وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرِّجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عَشْرٌ من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وأن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار"، وهو حديث صحيح (^١).
الجائفة: الطعنة التي تخالط الجوف وتنفذُ فيه، والمراد بالجوف: كل ماله قوة مخيلة كالبطن والدماغ. المنقلة: هي الشجةُ التي تخرج منها صغار العظام.
الموضحة: هي الشجة التي تبدي وضح العظم، أي: بياضه.
عن أنس ﵁: "أن يهوديًّا قتل جارية على أوضاح لها فقتلها بحجرٍ، فجيء بها إلى النبي ﷺ وبها رمق، فقال: "أقتلك فلان" فأشارت برأسها: أن لا، ثم قال الثانية، فأشارت برأسها: أن لا، ثم سألها الثالثةَ، فأشارت برأسها أن نعم، فقتله النبي ﷺ بحجرين" (^٢).
٨ - لا يقتل الحر بالعبد، ولا المسلم بالكافر:
لقوله تعالى في سورة البقرة الآية (١٧٨): ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾.
وكذلك لا يقتل المسلم بالكافر: عن أبي جحيفة قال: سألت عليًّا ﵁: هل عندكم

(^١) أخرجه النسائي (٨/ ٥٧ رقم ٤٨٥٣)، وابن حبان رقم (٧٩٣ - موارد)، والحاكم (١/ ٣٩٥ - ٣٩٧)، و(٣/ ٤٨٥)، والبيهقي (٤/ ٨٩ - ٩٠)، وانظر: "الإرواء" (١/ ١٦٠ - ١٦١).
(^٢) أخرجه البخاري (١٢/ ٢٠٤ رقم ٦٨٧٩)، ومسلم (٣/ ١٢٩٩ رقم ١٥/ ١٦٧٢).

1 / 523