505

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

خپرندوی

مكتبة الصحابة (الشارقة)

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

مكتية التابعين (القاهرة)

ذود رسول الله ﷺ فبلغ ذلك النبي ﷺ فبعث في إثرهم، فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسَمَلَ أعينهم، وتركهم في الحرة حتى ماتوا" (^١).
عرينة: حي من قضاعة وحي من بجيلة من قحطان، والمراد هنا الثاني.
فاجتووها: معناه: استوخموها. أي لم توافقهم وكرهوها لسقم أصابهم.
قالوا: وهو مشتق من الجوى، وهو داء في الجوف.
وساقوا ذود رسول الله ﷺ: أي أخذوا إبله وقدموها أمامهم سائقين لها طاردين.
سَمل أعينهم: ومعنى سمل: فقأها وأذهب ما فيها.
وتركهم في الحرة: هي أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة، وإنما ألقوا فيها؛ لأنها قرب المكان الذي فعلوا فيه ما فعلوا.
٤ - يسقط الحد عن المحارب إن تاب قبل القدرة عليه:
لقوله تعالى في سورة المائدة الآية (٣٤): ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.
* * *

(^١) أخرجه البخاري (١/ ٣٣٥ رقم ٢٣٣)، ومسلم (٣/ ١٢٩٦ رقم ٩/ ١٦٧١).

1 / 515