473

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

خپرندوی

مكتبة الصحابة (الشارقة)

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

مكتية التابعين (القاهرة)

٤ - يجوز لباس الحرير للذكور بقصد التداوي:
عن أنس ﵁ قال: "رخصَ النبي ﷺ للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير؛ لحكة بهما" (^١).
٥ - لا يجوز افتراش الحرير:
عن حذيفة ﵁ قال: "نهانا النبي ﷺ أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، ومن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه" (^٢).
٦ - يحرم لبس الثوب المعصفر:
عن علي بن أبى طالب قال: "نهاني رسولُ الله ﷺ عن التختم بالذهب، وعن لباس القِسيّ، وعن القراءةِ في الركوع والسجود، وعن لباس المعصفر" (^٣).
٧ - يحرم لبس ثوب الشهرة:
عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "من لبس ثوب شهرة، ألبسه الله يوم القيامة، ثوبَ مذلةٍ"، وهو حديث حسن (^٤).
٨ - لبس ثوب الرجل للمرأة ولبس المرأة لثوب الرجل حرام:
عن ابن عباس ﵄ قال: "لعن رسول الله ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال" (^٥).

(^١) أخرجه البخاري (١٠/ ٢٩٥ رقم ٥٨٣٩)، ومسلم (٣/ ١٦٤٦ رقم ٢٥/ ٢٠٧٦)، وغيرهما.
(^٢) أخرجه البخاري (١٠/ ٢٩١ رقم ٥٨٣٧).
(^٣) أخرجه مسلم (٣/ ١٦٤٨ رقم ٣١/ ٢٠٧٨).
(^٤) أخرجه أبو داود (٤/ ٣١٤ رقم ٤٠٢٩)، وابن ماجه (٢/ ١١٩٢ رقم ٣٦٠٦)، وغيرهما،
(^٥) أخرجه البخاري (١٠/ ٣٣٢ رقم ٥٨٨٥).

1 / 480