472

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

خپرندوی

مكتبة الصحابة (الشارقة)

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

مكتية التابعين (القاهرة)

الكتاب الثاني عشر كتاب اللباس
١ - وجوب ستر العورة في الملأ والخلاء:
عن بهز بن حكيم عن أبيه، عن جده، قال: قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكتْ يمينك"، قال: قلت: يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: "إن استطعتَ ألَّا يرينها أحدٌ فلا يرينَّها"، قال: قلت: يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليًا، قال: "الله أحقُّ أن يُسْتَحْيَا منه من الناس"، وهو حديث حسن (^١).
٢ - يحرم لباس الذهب والحرير على الذكور ويحل للإناث:
عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تلبسوا الحرير؛ فإنَّهُ مَنْ لبسه في الدنيا، لم يلبسه في الآخرة" (^٢).
عن أبى موسى أن رسول الله ﷺ قال: "أُحِلَّ الذهبُ والحريرُ لإناث أمتي، وحُرِّمَ على ذكورها"، وهو حديث صحيح (^٣).
٣ - يجوز لباس أربع أصابع من الحرير للذكور فقط:
عن أبى عثمان قال: كتبَ إلينا عمرُ ونحنُ بأذربيجان: "أن النبي ﷺ نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، وصف لنا النبي ﷺ إصبعيه، ورفعَ زهير: الوسطى والسبابة" (^٤).
وفي لفظ لمسلم: "نهى عن لُبْسِ الحرير إِلَّا موضِع أصبعين أو ثلاثة أو أربعةٍ" (^٥).

(^١) أخرجه أبو داود (٤/ ٣٠٤ رقم ٤٠١٧)، وابن ماجه (١/ ٦١٨ رقم ١٩٢٠)، والترمذي (٥/ ٩٧ رقم ٢٧٦٩)، وقال: حديث حسن وغيرهم.
(^٢) أخرجه البخاري (١٠/ ٢٨٤ رقم ٥٨٣٤)، ومسلم (٣/ ١٦٤١ رقم ١١/ ٢٠٦٩).
(^٣) أخرجه النسائي (٨/ ١٦١ رقم ٥١٤٨)، والترمذي (٤/ ٢١٧ رقم ١٧٢٠)، وقال: حديث حسن صحيح.
(^٤) أخرجه البخاري (١٠/ ٢٨٤ رقم ٥٨٢٩)، ومسلم (٣/ ١٦٤٢ رقم ١٢/ ٢٠٦٩)، وغيرهما.
(^٥) رواه مسلم رقم (١٥/ ٢٠٦٩)، وغيره.

1 / 479