452

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

خپرندوی

مكتبة الصحابة (الشارقة)

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

مكتية التابعين (القاهرة)

وكذلك ما نهى ﷺ عن قتله فلا يكون حلالًا:
عن ابن عباس ﵄ قال: "نهى رسول الله ﷺ عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحل، والهدهد، والصرد"، وهو حديث صحيح (^١).
والصرد: طائر فوق العصفور، وقال الأزهري: يصيد العصافير، وقيل: الصُّرَدُ: طائر أبقع ضخم الرأس يكون في الشجر، نصفه أبيض ونصفه أسود، ضخم المنقار.
٥ - إباحة ما حرم عند الاضطرار:
قال تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٧٣].
وقال تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٣].

(^١) أخرجه أحمد، وأبو داود (٥/ ٤١٨ رقم ٥٢٦٧)، وابن ماجه (٢/ ١٠٧٤ رقم ٣٢٢٤)، وغيرهما.

1 / 457