450

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

خپرندوی

مكتبة الصحابة (الشارقة)

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

مكتية التابعين (القاهرة)

٣ - المحرمات من الأطعمة في السنة النبوية:
أ - كل ذي ناب من السباع:
عن أبى هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "كُلُّ ذي نابٍ من السباع، فأكْلُه حرامٌ" (^١).
ب - كل ذي مخلب من الطير:
عن ابن عباس ﵄ قال: "نهى رسول الله ﷺ عن كل ذي ناب من السباع، وعن كُل ذي مخلب من الطير" (^٢).
ج - الحمر الإنسية (الأهلية):
عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نُلْقي لحوم الحُمُر الأهلية؛ نيئة ونضيجة، ثم لم يأمرنا بأكله" (^٣).
د - الجلالة قبل الاستحالة:
عن ابن عمر ﵁ قال: "نهى رسول الله ﷺ عن أكل الجلالة وألبانها"، وهو حديث صحيح (^٤).
الجلالة: هي التي تأكل العذرة من الحيوان، وأصل الجلة البعر، فاستعير لغيره.
(هـ) الكلب:
لا خلاف في ذلك يعتد به، وهو من السباع، يأكل الجيف، وقد نهى عن أكل ثمنه، كما في حديث أبى مسعود الأنصاري ﵁: "أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي، وحلوان الكاهن" (^٥).
مهر البغي: هو ما تأخذه الزانية على الزنا، وسماه مهرًا؛ لكونه على صورته، وهو حرام بإجماع المسلمين.

(^١) أخرجه مسلم (٣/ ١٥٣٤، رقم ١٥/ ١٩٣٣)، وغيره.
(^٢) أخرجه مسلم (٣/ ١٥٣٤ رقم ١٦/ ١٩٣٤).
(^٣) أخرجه البخاري (٧/ ٤٨٢ رقم ٤٢٢٦)، ومسلم (٣/ ١٥٣٩ رقم ٣١/ ١٩٣٨)، وغيرهما.
(^٤) أخرجه أبو داود (٤/ ١٤٨ رقم ٣٧٨٥)، وابن ماجه (٢/ ١٠٦٤ رقم ٣١٨٩)، والترمذي (٤/ ٢٧٠ رقم ١٨٢٤)، وقال: حديث حسن غريب.
(^٥) أخرجه البخاري (٤/ ٤٢٦ رقم ٢٢٣٧)، ومسلم (٣/ ١١٩٨ رقم ٣٩/ ١٥٦٧).

1 / 455