446

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

خپرندوی

مكتبة الصحابة (الشارقة)

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

مكتية التابعين (القاهرة)

فقالوا: أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي ﷺ: "مُرْهُ فليتكلمْ وليَستَظِلْ، وليقعد، وليتم صومه" (^١).
٧ - لا يجب النذر على الإنسان فيما لا يطيقه: عن أنس ﵁: أن النبي ﷺ رأى شيخًا يهادى بين ابنيه قال: "ما بالُ هذا؟ " قالوا: نذر أن يمشي، قال: "إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني"، وأمره أن يركب (^٢).
٨ - تجب كفارة اليمين على من نذر في معصية أو نذر فيما لا يطيقه: عن عقبة بن عامر ﵁ عن رسول الله ﷺ، قال: "كفارةُ النذرِ كفارةُ اليمين" (^٣)، وعن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: "لا نذرَ في معصية، وكفارته كفارةُ يمين"، وهو حديث صحيح بطرقه (^٤).
٩ - إذا نذر المشرك بطاعة ثم أسلم لزمه الوفاء: عن ابن عمر ﵄ أن عمر سأل النبي ﷺ قال: "كنتُ نذرتُ في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: "أَوْف بنذْرِك" (^٥).
١٠ - ماذا على من نذر كل ماله؟.
عن كعب بن مالك ﵁ قال في حديثه: (وعلى الثلاثة الذين خلفوا) فقال في آخر حديثه: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقةً إلى اللّه ورسوله، فقال النبي ﷺ: "أَمْسِك عليكَ بعضَ مالِكَ؛ فهو خيرٌ لك" (^٦).
١١ - وفاء الولد بنذر أبيه بعد موته يجزئ: عن ابن عباس ﵄ أنه قال: استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله ﷺ، في نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول اللّه ﷺ: "فاقضه عنها" (^٧).

(^١) أخرجه البخاري (١١/ ٥٨٦ رقم ٦٧٠٤)، وغيره.
(^٢) أخرجه البخاري (٤/ ٧٨ رقم ١٨٦٥)، ومسلم (٣/ ١٢٦٣ رقم ٩/ ١٦٤٢)، وغيرهما.
(^٣) أخرجه مسلم (٣/ ١٢٦٥ رقم ١٣/ ١٦٤٥).
(^٤) أخرجه أبو داود (٣/ ٥٩٤ رقم ٣٢٩٠)، والترمذي (٤/ ١٠٣ رقم ١٥٢٤)، والنسائي (٧/ ٢٦ رقم ٣٨٣٤)، وابن ماجه (١/ ٦٨٦ رقم ٢١٢٥)، وغيرهم.
(^٥) أخرجه البخاري (٤/ ٢٧٤ رقم ٢٠٣٢)، ومسلم (٣/ ١٢٧٧ رقم ١٦٥٦)، وغيرهما.
(^٦) أخرجه البخاري (١١/ ٥٧٢ رقم ٦٦٩٠)، ومسلم (٤/ ٢١٢٠ رقم ٢٧٦٩).
(^٧) أخرجه البخاري (١١/ ٥٨٣ رقم ٦٦٩٨)، ومسلم (٣/ ١٢٦٠ رقم ١٦٣٨).

1 / 450