424

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

خپرندوی

مكتبة الصحابة (الشارقة)

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

مكتية التابعين (القاهرة)

الباب الخامس عشر الهدايا
١ - يُشرع قبول الهدية ومكافأة فاعلها:
عن عائشة ﵂ قالت: "كان رسول اللّه ﷺ يقبلُ الهديةَ وَيُثِيبُ عليها" (^١).
٢ - جواز تبادل الهدايا بين المسلم والكافر:
عن أنس بن مالك ﵁ قال: "إن أكيدر دومة أهدى إلى النبي ﷺ" (^٢).
وعن أسماء بنت أبي بكر ﵂ قالت: "أتتني أمي راغبة في عهد النبي ﷺ، فسألت النبي ﷺ آصلها؟، قال: "نعم"، قال ابن عيينة: فأنزل اللّه تعالى فيها: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ﴾ [الممتحنة: ٨] (^٣).
٣ - يحرم الرجوع في الهدية، إلا الوالد فيما يعطي ولده:
عن ابن عباس ﵁ قال: قال النبي ﷺ: "العائدُ في هبَته، كالعائد في قيئه" (^٤).
وعن ابن عمر ﵄ وابن عباس ﵄، رفعاه إلى النبي ﷺ بَلفظَ: "لا يَحلُّ للرجلِ أن يُعطي العطية فيرجع فيها، إلَّا الوالدُ فيما يعطي ولده"، وهو حديث صحيح (^٥).
٤ - تجب التسوية بالهدايا بين الأولاد:
عن النعمان بن بشير ﵁ أنه قال: إن أباه أتى به رسول اللّه ﷺ فقال: إني نحلت ابن هذا غلامًا كان لي. فقال رسول اللّه ﷺ: "أَكُلُّ وَلَدك نَحَلتَه مثل هذا؟ " فقال: لا، فقال رسول اللّه ﷺ: "فارجعْه" (^٦).
٥ - رد الهدية لغير مانع شرعي مكروه:
عن أبي هريرة ﵁: عن النبي ﷺ قال: "تَهَادُوا تَحَابُّوا"، وهو حديث حسن (^٧).

(^١) أخرجه البخاري (٥/ ٢١٠ رقم ٢٥٨٥)، وغيره.
(^٢) أخرجه البخاري (٥/ ٢٣٠ رقم ٢٦١٦)، ومسلم (٤/ ١٩١٦ رقم ٢٤٦٩).
(^٣) أخرجه البخاري (١٠/ ٤١٣ رقم ٥٩٧٨).
(^٤) أخرجه البخاري (٥/ ٢٣٤ رقم ٢٦٢١)، ومسلم (٣/ ١٢٤١ رقم ٧/ ١٦٢٢).
(^٥) أخرجه أحمد (٢/ ٧٨،٢٧)، وأبو داود رقم (٣٥٣٩)، والترمذي رقم (٢١٣٢)، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي (٦/ ٢٦٧)، وابن ماجه رقم (٢٣٧٧)، وغيرهم.
(^٦) أخرجه البخاري (٥/ ٢١١ رقم ٢٥٨٦)، ومسلم (٣/ ١٢٤١ رقم ٩/ ١٦٢٣).
(^٧) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (رقم: ٥٩٤)، والبيهقي (٦/ ١٦٩)، والدولابي في الكنى (١/ ١٥٠)، و(٢/ ٧)، وغيرهم.

1 / 426