421

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

خپرندوی

مكتبة الصحابة (الشارقة)

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

مكتية التابعين (القاهرة)

١٠ - يجوز التدبير فيعتق بموت مالكه، وإذا احتاج المالكُ جاز له بيعه:
عن جابر بن عبد اللّه ﵄ قال: "أعتقَ رجلٌ منا عبدًا له عن دُبُر، فدعا النبي ﷺ به فباعه، قال جابر: مات الغلام عام أول" (^١).
التدبير: هو عتق العبد إلى بعد الموت من قبل سيده، يقول له: أنت حر بعد دبر مني.
١١ - يجوز مكاتبة المملوك على مال يؤديه:
لقوله تعالى في سورة النور الآية (٣٣): ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾.
١٢ - يصير المكاتب حرًّا عند الوفاء، ويعتق منه بقدر ما سلم:
عن ابن عباس ﵄: "أن نبي اللّه ﷺ قضى في المكاتب، أن يؤدي بقدر ما عتق منه دية الحر" (^٢).
* * *

(^١) أخرجه البخاري (٥/ ١٦٥ رقم ٢٥٣٤)، ومسلم (٣/ ١٢٨٩ رقم ٥٨/ ٩٩٧)، وغيرهما.
(^٢) أخرجه أبو داود (٤/ ٧٠٦ رفم ٤٥٨١)، والنسائي (٨/ ٤٥ رقم ٤٨٠٩)، والترمذى (٣/ ٥٦٠) معلقًا وغيرهم.

1 / 423