420

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

خپرندوی

مكتبة الصحابة (الشارقة)

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

مكتية التابعين (القاهرة)

٦ - من لطم مملوكه فكفارته أن يعتقه:
عن ابن عمر ﵄ قال: سمعت رسولَ اللّه ﷺ يقول: "من لطمَ مملوكَه أو ضربه، فكفارته أن يعتقه" (^١).
٧ - حكم من مَثَّل بمملوكه:
عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، قال: جاء رجل مستصرخ إلى النبي ﷺ فقال: جارية له يا رسول اللّه، فقال: "ويحَكَ ما لَكَ؟ "، قال: شر، أبصر لسيده جارية له قفار، فجبَّ مذاكيره، فقال رسول اللّه ﷺ: "عليَّ بالرجل" فطلب فلم يقدر عليه، فقال رسول اللّه ﷺ: "اذهبْ فأنتَ حرٌّ"، فقال: يا رسول اللّه على من نصرتي؟ قال: "على كل مؤمن"، أو قال: "كل مسلم"، وهو حديث حسن (^٢).
٨ - حكم من أعتق عبدًا له فيه شركاء:
عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول اللّه ﷺ: "من أعتق شقصًا له من عبدٍ - أو شركًا، أو قال: نصيبًا - وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق" (^٣).
٩ - بيان أن الولاء لمن أعتق:
عن عائشة ﵂ قالت: إن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا، قالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت، فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون ولاؤك لنا، فذكرت ذلك لرسول اللّه ﷺ فقال لها رسول اللّه ﷺ: "ابتاعي فَأَعتقي؛ فإنما الولاء لمن أعتق" قال: ثم قام رسول اللّه ﷺ فقال: "ما بال أناسٍ يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطًا ليس في كتاب اللّه فليس له، وإن شرط مائةَ مرة، شرط الله أحق وأوثق" (^٤).

(^١) أخرجه مسلم (٣/ ١٢٧٨ رقم ٢٩/ ١٦٥٧)، وغيره.
(^٢) أخرجه أبو داود (٤/ ٦٥٤ رقم ٤٥١٩)، وابن ماجه (٢/ ٨٩٤ رقم ٢٦٨٠).
(^٣) أخرجه البخاري (٥/ ١٣٢ رقم ٢٤٩١)، ومسلم (٢/ ١١٣٩ رقم ١/ ١٥٠١)، وغيرهما.
(^٤) أخرجه البخاري (٥/ ١٨٧ رقم ٢٥٦١)، ومسلم (٢/ ١١٤١ رقم ٦/ ١٥٠٤).

1 / 422