418

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

خپرندوی

مكتبة الصحابة (الشارقة)

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

مكتية التابعين (القاهرة)

وفي لفظ: " ....... لعبًا ولا جِدًّا، ومن أخد عصا أخيه فليردَّها"، وهو حديث حسن (^١).
٧ - من أتلف المغصوب فعليه مثله أو قيمته:
عن أنس ﵁: أن النبي ﷺ كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادمٍ بقصعةٍ فيها طعامٌ، فضربت بيدها فكسرت القصعة، فضمها وجعل فيها الطعام وقال: كلوا، وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة" (^٢).
فضربت بيدها: أي عائشة ﵄، وإنما أبهمت تخيمًا لشأنها، وأنه مما لا يخفى ولا يلتبس أنها هي؛ لأن الهدايا إنما كانت تهدى إلى النبي ﷺ في بيتها.
٨ - من مات دون ماله فهو شهيد:
عن أبي هريرة ﵁ قال: جاء رجل إلى رسول اللّه ﷺ فقال: يا رسول اللّه أرأيت إن جاء رجلٌ يريدُ أخذ مالي؟، قال: "فلا تعطه مَالَك"، قال: أرأيت إن قاتلني؟، قال: "قاتلهُ" قال: أرأيت إن قتلني؟، قال: "فأنت شهيدٌ"، قال: أرأيت إن قتلته؟، قال: "هو في النار" (^٣).
* * *

(^١) أخرجه أبو داود رقم (٥٠٠٣)، والترمذي رقم (٢٢٤٩).
(^٢) أخرجه البخاري (٥/ ١٢٤ رقم ٢٤٨١)، وأحمد (٣/ ١٠٥).
(^٣) أخرجه مسلم (٢٢٥ - ١٤٠).

1 / 420