417

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

خپرندوی

مكتبة الصحابة (الشارقة)

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

مكتية التابعين (القاهرة)

الباب الثاني عشر الغصب
١ - تعريف الغصب: هو أخذ مال الغير عدوانًا
٢ - الأدلة على تحريم الغصب: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: ٢٩]
عن أبي بكرة عن النبي ﷺ أنه قال: "فإَّن دماءَكم وأموالَكم وأعراضَكم بينكم حرامٌ كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا .. " (^١).
٣ - يجب على الغاصب رد ما أخذ من مال أخيه المسلم:
عن أبي حميد الساعدي ﵁ أن النبي ﷺ قال: "لا يَحِلُّ لامرئٍ أن يأخذ عَصَا أخيه بغير طيب نفس منه"، قال: وذلك لشدة ما حرم اللّه تعالى على المسلمَ من مال المسلم وهو حديث صحيح بطرقه (^٢).
٤ - بيان حكم من زرع أو غرس في أرض غيره بالقوة:
عن رافع بن خديج قال: قال رسول اللّه ﷺ: "من زرعَ في أرضِ قومٍ بغير
إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وله نفقته"، وهو حديث صحيح بشواهده (^٣).
٥ - غصب الأرض حرام:
عن سعيد بن زيد ﵁ أنَّ رسول اللّه ﷺ قال: "من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا، طوقه اللّه إياه يوم القيامة من سبع أرضين"، وهو حديث صحيح (^٤).
٦ - حرمة الانتفاع بالمغصوب:
عن يزيد أنه سمع رسولَ اللّه ﷺ يقول: "لا يأخذنَّ أحدُكُم متاعَ أخيِه، لاعبًا ولا جادًّا".

(^١) أخرجه البخاري (١/ ١٥٧ رقم ٦٧)، ومسلم (٣/ ١٣٠٥ رقم ١٦٧٩)، وغيرهما.
(^٢) أخرجه أحمد (٥/ ٤٢٥)، والبيهقي (٦/ ١٠٠)، وابن حبان رقم (١١٦٦ - موارد)، والطحاوي في مشكل الآثار (٤/ ٤١ - ٤٢).
(^٣) أخرجه أبو داود (٣/ ٦٩٢ رقم ٣٤٠٣)، وابن ماجه (٢/ ٨٢٤ رقم ٢٤٦٦)، والترمذي (٣/ ٦٤٨ رقم ١٣٦٦)، وقال: حديث حسن غريب، وأحمد (٣/ ٤٦٥)، و(٤/ ١٤١).
(^٤) أخرجه البخاري رقم (٢٤٥٢)، ومسلم رقم (١٦١٠).

1 / 419