409

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

خپرندوی

مكتبة الصحابة (الشارقة)

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

مكتية التابعين (القاهرة)

٩ - جواز كراء الأرض بأجرة معلومة:
عن جابر بن عبد اللّه ﵁ قال: كُنَّا نخابرُ على عهد رسول اللّه ﷺ، فنصيبُ من القصري ومن كذا، فقال رسول اللّه ﷺ: "من كانت له أرضٌ فليزرعْهَا أو فليُحْرِثْها أخاه، وإلا فليَدَعْها" (^١).
القصرى: هو ما بقي من الحب في السنبل بعد الدياس.
ويقال له: القُصارة بضم القاف، وهذا الاسم أشهر من القصرى.
عن سعد بن أبي وقاص ﵁ قال: كان أصحاب المزارع يُكرون في زمان رسول اللّه ﷺ مزارعهم بما يكونُ على الساقي من الزرع، فجاؤوا رسول اللّه ﷺ فاختصموا في بعض ذلك؛ فنهاهم رسول اللّه ﷺ أن يكروا بذلك، وقال: "أَكْرُوا بالذهب والفضة"، وهو حديث حسن بشواهده (^٢).
١٠ - إذا فسد ما استؤجر عليه أو تلف ما استأجره، ضمن:
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول اللّه ﷺ قال: "من تطبَّبَ ولا يُعلمُ منه طبٌ، فهو ضامنٌ"، وهو حديث حسن (^٣).
١١ - إثم من منع أجر الأجير:
عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: قال اللّه تعالى: "ثلاثةٌ أنا خصمهم يوم القيامة: رجلٌ أعطى بي ثم غَدَر، ورجل باع حُرًّا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعْطِهِ أجرَه"، وهو حديث صحيح (^٤).
* * *

(^١) أخرجه مسلم (٣/ ١١٧٧ رقم ٩٥/ ١٥٣٦).
(^٢) أخرجه أبو داود (٣/ ٦٨٤ رقم ٣٣٩١)، والنسائي (٧/ ٤١ رقم ٣٨٩٤).
(^٣) أخرجه أبو داود (٤/ ٧١٠ رقم ٤٥٨٦)، والنسائي (٨/ ٥٢ رقم ٤٨٣٠)، وابن ماجه (٢/ ١١٤٨ رقم ٣٤٦٦) وغيرهم.
(^٤) أخرجه البخاري رقم (٢٢٢٧).

1 / 411