408

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

خپرندوی

مكتبة الصحابة (الشارقة)

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

مكتية التابعين (القاهرة)

٤ - النهي عن أجرة المؤذن:
لحديث عثمان بن أبي العاص، قال: يا رسول اللّه، اجعلني إمام قومي، قال: "أنت إمامُهُم، واقْتدِ بأضعفهم، واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا"، وهو حديث صحيح (^١).
٥ - النهي عن قفيز الطحان:
عن أبي سعيد الخدري قال: "نهى رسول اللّه ﷺ عن عَسْب الفحل، وعن قفيز الطحان"، وهو حديث صحيح (^٢).
قفيز الطحان: هو أن يطحن الطعام بجزء منه.
٦ - يجوز الاستئجار على تلاوة القرآن:
عن ابن عباس ﵄ أن نفرًا من أصحاب النبي ﷺ مروا بماء فيهم لديغ - أو سليم - فعرض لهم رجل من أهل الماء، فقال: هل فيكم من راقٍ؟ إن في الماء رجلًا لديغًا، أو سليمًا، فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك، وقالوا: أخذت على كتاب اللّه أجرًا، حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله أخذ على كتاب اللّه أجرًا، فقال رسول اللّه ﷺ: "إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتابُ الله"، وهو حديث صحيح (^٣).
٧ - لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن:
عن أبي بن كعبٍ، قال: علمتُ رجلًا القرآن، فأهدى إليَّ قوسًا، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: "إن أخذْتَها أخذْتَ قوسًا من نار"، فرددتها، وهو حديث صحيح (^٤).
٨ - يجوز كراء العين مدة معلومة بأجرة معلومة:
عن رافع بن خديج: قال: كُنَّا أكثر الأنصار حقلًا قال: كُنَّا نُكْري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تُخرج هذه، فنهانا عن ذلك، وأما الورق فلم ينهنا (^٥).

(^١) أخرجه أبو داود (١/ ٣٦٣ رقم ٥٣١)، والترمذي (١/ ٤١٠ رقم ٢٠٩)، والنسائي (٢/ ٢٣ رقم ٦٧٢)، وابن ماجه (١/ ٢٣٦ رقم ٧١٤).
(^٢) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (١/ ٣٠٧)، والدارقطني (٣/ ٤٧ رقم ١٩٥)، والبيهقي (٥/ ٣٣٩).
(^٣) أخرجه البخاري (١٠/ ١٩٨ رقم ٥٧٣٧).
(^٤) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٧٣٠ رقم ٢١٥٨)، والبيهقي (٦/ ١٢٥ - ١٢٦).
(^٥) أخرجه البخاري (٥/ ١٥ رقم ٢٣٣٢)، ومسلم (٣/ ١١٨٣ رقم ١١٧/ ١٥٤٧).

1 / 410